المرداوي
226
الإنصاف
وهو ظاهر ما جزم به الناظم . وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير . فائدتان إحداهما لو أفطر مكرها أو ناسيا كمن وطئ كذلك أو خطأ كمن أكل يظنه ليلا فبان نهارا لم يقطع التتابع على الصحيح من المذهب كالجاهل به . جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره . وقيل يقطعه وأطلقهما الزركشي . قال المصنف ومن تبعه لو أكل ناسيا لوجوب التتابع أو جاهلا به أو ظنا منه أنه قد أتم الشهرين انقطع تتابعه . الثانية قوله وإن أفطر لغير عذر أو صام تطوعا أو قضاء عن نذر أو كفارة أخرى لزمه الاستئناف بلا نزاع . ويقع صومه عما نواه على الصحيح من المذهب . وقال في الترغيب هل يفسد أو ينقلب نفلا فيه وفي نظائره وجهان . قوله ( وإن أفطر لعذر يبيح الفطر كالسفر والمرض غير المخوف فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغني والبلغة والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . أحدهما لا ينقطع التتابع به وهو المذهب . قدمه في الكافي والفروع وجزم به الآدمي في منتخبه وابن عبدوس في تذكرته وإليه ميل المصنف وهو ظاهر كلام الخرقي .